1904 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ قَالَ : ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ... فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَنَحْنُ خَلْفَهُ ، يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ ، وَلَمْ يُقِمْ . وَلَمْ يَقُلْ مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ هَذَا الْمَعْنَى ، أَنَّهُ صَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، كَمَا يُفْعَلُ فِي الْعِيدَيْنِ .
1904 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ قَالَ : ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ... فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَنَحْنُ خَلْفَهُ ، يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ ، وَلَمْ يُقِمْ . وَلَمْ يَقُلْ مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ هَذَا الْمَعْنَى ، أَنَّهُ صَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، كَمَا يُفْعَلُ فِي الْعِيدَيْنِ .