2055 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ( أَمَّنَا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَوَصَلَ بِـ " سُورَةِ الْفِيلِ ، { لإِيلافِ قُرَيْشٍ } فِي رَكْعَةٍ ) .
[1/349] وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا ، مَعَ تَوَاتُرِ الرِّوَايَةِ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَثْرَةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَمِنْ تَابِعِيهِمْ ، هُوَ النَّظَرُ ؛ لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ هِيَ وَسُورَةٌ غَيْرُهَا فِي رَكْعَةٍ ، وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، وَلَا يَجِبُ لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّهَا سُورَةٌ ، رَكْعَةٌ .
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مَا سِوَاهَا مِنَ السُّوَرِ ، لَا يَجِبُ أَيْضًا لِكُلِّ سُورَةٍ مِنْهُ رَكْعَةٌ .
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
.
2055 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ( أَمَّنَا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَوَصَلَ بِـ " سُورَةِ الْفِيلِ ، { لإِيلافِ قُرَيْشٍ } فِي رَكْعَةٍ ) .
[1/349] وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا ، مَعَ تَوَاتُرِ الرِّوَايَةِ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَثْرَةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَمِنْ تَابِعِيهِمْ ، هُوَ النَّظَرُ ؛ لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ هِيَ وَسُورَةٌ غَيْرُهَا فِي رَكْعَةٍ ، وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، وَلَا يَجِبُ لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّهَا سُورَةٌ ، رَكْعَةٌ .
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مَا سِوَاهَا مِنَ السُّوَرِ ، لَا يَجِبُ أَيْضًا لِكُلِّ سُورَةٍ مِنْهُ رَكْعَةٌ .
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
.