|
|
|||||||||||||
|
2161 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ
(1)
، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ سُورَةً .
فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أُبَيٌّ لِأَبِي ذَرٍّ : مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ . فَدَخَلَ أَبُو ذَرٍّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ أُبَيٌّ . [1/368] فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِنْصَاتِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ ، وَجَعَلَ حُكْمَهَا فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الصَّلَاةِ ، وَجَعَلَ الْكَلَامَ فِيهَا لَغْوًا . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا مَكْرُوهَةٌ ، فَإِذَا كَانَ النَّاسُ مَنْهِيِّينَ عَنِ الْكَلَامِ مَا دَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ ، كَانَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ مَنْهِيًّا عَنِ الْكَلَامِ ، مَا دَامَ يَخْطُبُ بِغَيْرِ الْخُطْبَةِ . أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَأْمُومِينَ مَمْنُوعُونَ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَكَذَلِكَ الْإِمَامُ ، فَكَانَ مَا مُنِعَ مِنْهُ غَيْرُ الْإِمَامِ فَقَدْ مُنِعَ مِنْهُ الْإِمَامُ . فَكَذَلِكَ لَمَّا مُنِعَ غَيْرُ الْإِمَامِ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ ، كَانَ الْإِمَامُ مُنِعَ بِذَلِكَ أَيْضًا مِنَ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ ، بِمَا هُوَ مِنْ غَيْرِهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، مَا : (1) كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب : ( عبيد الله )
2161 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ
(1)
، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ سُورَةً .
فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أُبَيٌّ لِأَبِي ذَرٍّ : مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ . فَدَخَلَ أَبُو ذَرٍّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ أُبَيٌّ . [1/368] فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِنْصَاتِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ ، وَجَعَلَ حُكْمَهَا فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الصَّلَاةِ ، وَجَعَلَ الْكَلَامَ فِيهَا لَغْوًا . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا مَكْرُوهَةٌ ، فَإِذَا كَانَ النَّاسُ مَنْهِيِّينَ عَنِ الْكَلَامِ مَا دَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ ، كَانَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ مَنْهِيًّا عَنِ الْكَلَامِ ، مَا دَامَ يَخْطُبُ بِغَيْرِ الْخُطْبَةِ . أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَأْمُومِينَ مَمْنُوعُونَ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَكَذَلِكَ الْإِمَامُ ، فَكَانَ مَا مُنِعَ مِنْهُ غَيْرُ الْإِمَامِ فَقَدْ مُنِعَ مِنْهُ الْإِمَامُ . فَكَذَلِكَ لَمَّا مُنِعَ غَيْرُ الْإِمَامِ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ ، كَانَ الْإِمَامُ مُنِعَ بِذَلِكَ أَيْضًا مِنَ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ ، بِمَا هُوَ مِنْ غَيْرِهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، مَا : (1) كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب : ( عبيد الله ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
