2189 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ . فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) . فَلِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُخْرَى عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَصَلَهُمَا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَدَّمَ أَوْ تَكَلَّمَ .
[1/373]
فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ قَالَ لَهُ مَا قَالَ ، فَإِنَّ هَذَا حَدِيثٌ يَجْتَمِعُ الْفَرِيقَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا .
فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ ، هَلْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؟
2189 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ . فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) . فَلِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُخْرَى عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَصَلَهُمَا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَدَّمَ أَوْ تَكَلَّمَ .
[1/373]
فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ قَالَ لَهُ مَا قَالَ ، فَإِنَّ هَذَا حَدِيثٌ يَجْتَمِعُ الْفَرِيقَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا .
فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ ، هَلْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؟