|
|
|||||||||||||
|
2193 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ
(1)
، عَنْ صَفْوَانَ ، مَوْلَى عُمَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُكَاثِرُوا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ بِمِثْلِهَا مِنَ التَّسْبِيحِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ .
فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، أَنْ يُوصَلَ الْمَكْتُوبَةُ بِنَافِلَةٍ ، حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ مِنْ تَقَدُّمٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَاحْتَجَّ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لِقَوْلِهِمْ أَيْضًا ، بِمَا : (1) كذا في طبعة عالم الكتب، وفي إتحاف المهرة (عبيد الله). وهو الصواب .
2193 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ
(1)
، عَنْ صَفْوَانَ ، مَوْلَى عُمَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُكَاثِرُوا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ بِمِثْلِهَا مِنَ التَّسْبِيحِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ .
فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، أَنْ يُوصَلَ الْمَكْتُوبَةُ بِنَافِلَةٍ ، حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ مِنْ تَقَدُّمٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَاحْتَجَّ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لِقَوْلِهِمْ أَيْضًا ، بِمَا : (1) كذا في طبعة عالم الكتب، وفي إتحاف المهرة (عبيد الله). وهو الصواب . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
