[1/374] 2195 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ . ( ح ) .
2196 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ . فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، قَالُوا : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا خَلْفَ النَّاسِ ، وَقَدْ نَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا .
فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : ( كَانَ خَلْفَ النَّاسِ ) أَيْ كَانَ خَلْفَ صُفُوفِهِمْ ، لَا فَصْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، فَكَانَ شَبِيهَ الْمُخَالِطِ لَهُمْ ، فَذَلِكَ أَيْضًا دَاخِلٌ فِي مَعْنَى مَا بَانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَهَذَا مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا ، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَمْشِيَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ إِلَى أَوَّلِ الْمَسْجِدِ ، فَأَمَّا أَنْ يُصَلِّيَهُمَا مُخَالِطًا لِمَنْ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ، فَلَا
.
[1/374] 2195 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ . ( ح ) .
2196 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ . فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، قَالُوا : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا خَلْفَ النَّاسِ ، وَقَدْ نَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا .
فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : ( كَانَ خَلْفَ النَّاسِ ) أَيْ كَانَ خَلْفَ صُفُوفِهِمْ ، لَا فَصْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، فَكَانَ شَبِيهَ الْمُخَالِطِ لَهُمْ ، فَذَلِكَ أَيْضًا دَاخِلٌ فِي مَعْنَى مَا بَانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَهَذَا مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا ، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَمْشِيَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ إِلَى أَوَّلِ الْمَسْجِدِ ، فَأَمَّا أَنْ يُصَلِّيَهُمَا مُخَالِطًا لِمَنْ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ، فَلَا
.