2275 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَهَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ ، لَا كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَمْرُهُ إِيَّاهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْغَدِ لِعِيدِهِمْ ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يَجْتَمِعُوا فِيهِ لِيَدْعُوا ، أَوْ لِيَرَى كَثْرَتَهُمْ ، فَيَتَنَاهَى ذَلِكَ إِلَى عَدُوِّهِمْ فَتَعْظُمُ أُمُورُهُمْ عِنْدَهُ ، لَا لَأَنْ يُصَلُّوا كَمَا يُصَلَّى لِلْعِيدِ وَقَدْ رَأَيْنَا الْمُصَلِّيَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ قَدْ كَانَ أُمِرَ بِحُضُورِ مَنْ لَا يُصَلِّي .
2275 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَهَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ ، لَا كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَمْرُهُ إِيَّاهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْغَدِ لِعِيدِهِمْ ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يَجْتَمِعُوا فِيهِ لِيَدْعُوا ، أَوْ لِيَرَى كَثْرَتَهُمْ ، فَيَتَنَاهَى ذَلِكَ إِلَى عَدُوِّهِمْ فَتَعْظُمُ أُمُورُهُمْ عِنْدَهُ ، لَا لَأَنْ يُصَلُّوا كَمَا يُصَلَّى لِلْعِيدِ وَقَدْ رَأَيْنَا الْمُصَلِّيَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ قَدْ كَانَ أُمِرَ بِحُضُورِ مَنْ لَا يُصَلِّي .