2308 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ؛ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ . فَلَوْ كَانَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ لَا تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ ، لَكَانَ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ ، لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِيهَا . أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ قَذِرٍ ، أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ ؟ وَمَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَى مَكَانٍ قَذِرٍ ، ثُمَّ صَارَ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ . فَكَانَ كُلُّ مَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فِي مَوْطِنٍ لَا يَجُوزُ لَهُ فِيهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ بِكَمَالِهَا ، لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ .
[1/396] فَلَمَّا كَانَ دُخُولُ أَبِي بَكْرَةَ فِي الصَّلَاةِ دُونَ الصَّفِّ دُخُولًا صَحِيحًا ، كَانَتْ صَلَاةُ الْمُصَلِّي كُلُّهَا دُونَ الصَّفِّ صَلَاةً صَحِيحَةً .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ ( وَلَا تَعُدْ ) . قِيلَ لَهُ : ذَلِكَ - عِنْدَنَا - يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ :
يَحْتَمِلُ : وَلَا تَعُدْ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّفِّ
، كَمَا قَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ .

2308 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ؛ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ . فَلَوْ كَانَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ لَا تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ ، لَكَانَ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ ، لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِيهَا . أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ قَذِرٍ ، أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ ؟ وَمَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَى مَكَانٍ قَذِرٍ ، ثُمَّ صَارَ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ . فَكَانَ كُلُّ مَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فِي مَوْطِنٍ لَا يَجُوزُ لَهُ فِيهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ بِكَمَالِهَا ، لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ .
[1/396] فَلَمَّا كَانَ دُخُولُ أَبِي بَكْرَةَ فِي الصَّلَاةِ دُونَ الصَّفِّ دُخُولًا صَحِيحًا ، كَانَتْ صَلَاةُ الْمُصَلِّي كُلُّهَا دُونَ الصَّفِّ صَلَاةً صَحِيحَةً .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ ( وَلَا تَعُدْ ) . قِيلَ لَهُ : ذَلِكَ - عِنْدَنَا - يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ :
يَحْتَمِلُ : وَلَا تَعُدْ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّفِّ
، كَمَا قَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ .