2379 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ ، هُمَا اللَّتَانِ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَفِي الْجُمُعَةِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَلَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ ، وَاحْتَجُّوا بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتٌ بِعَيْنِهِ ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجَاوَزَ إِلَى غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ بِهِمَا ، وَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِغَيْرِهِمَا
.
2379 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ ، هُمَا اللَّتَانِ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَفِي الْجُمُعَةِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَلَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ ، وَاحْتَجُّوا بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتٌ بِعَيْنِهِ ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجَاوَزَ إِلَى غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ بِهِمَا ، وَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِغَيْرِهِمَا
.