[1/425]
2478 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبَّانَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِنِّي مِنْ بَعْثِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَكَيْفَ أُصَلِّي ؟ قَالَ : إِنْ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا ، فَأَنْتَ فِي مِصْرٍ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَأَنْتَ مُسَافِرٌ .
فَهَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، مَا قَدْ ذَكَرْنَا .
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَذْهَبِهِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مَعْنًى سَنُبَيِّنُهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَنَذْكُرُ مَعَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ بِهِ لِقَوْلِهِ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
فَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَالَّذِي ذَكَرْنَا عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ ، هُوَ إِتْمَامُهُ الصَّلَاةَ بِـ " مِنًى " فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ التَّقْصِيرَ فِي السَّفَرِ . وَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى :
{
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ
}
الْآيَةَ ، فَأَبَاحَ اللهُ لَهُمُ التَّقْصِيرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِذَا خَافُوا أَنْ يَفْتِنَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا .
نَعَمْ أَخْبَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ لَهُمْ ، وَإِنْ أَمِنُوا فِي حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـ مِنًى رَكْعَتَيْنِ وَهُمْ أَكْثَرُ مَا كَانُوا وَآمَنُهُ ، وَعُثْمَانُ مَعَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يَكُنْ إِتْمَامُهُ الصَّلَاةَ بِـ " مِنًى " لِأَنَّهُ أَنْكَرَ التَّقْصِيرَ فِي السَّفَرِ ، وَلَكِنْ لِمَعْنًى قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ .
[1/425]
2478 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبَّانَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِنِّي مِنْ بَعْثِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَكَيْفَ أُصَلِّي ؟ قَالَ : إِنْ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا ، فَأَنْتَ فِي مِصْرٍ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَأَنْتَ مُسَافِرٌ .
فَهَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، مَا قَدْ ذَكَرْنَا .
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَذْهَبِهِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مَعْنًى سَنُبَيِّنُهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَنَذْكُرُ مَعَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ بِهِ لِقَوْلِهِ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
فَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَالَّذِي ذَكَرْنَا عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ ، هُوَ إِتْمَامُهُ الصَّلَاةَ بِـ " مِنًى " فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ التَّقْصِيرَ فِي السَّفَرِ . وَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى :
{
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ
}
الْآيَةَ ، فَأَبَاحَ اللهُ لَهُمُ التَّقْصِيرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِذَا خَافُوا أَنْ يَفْتِنَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا .
نَعَمْ أَخْبَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ لَهُمْ ، وَإِنْ أَمِنُوا فِي حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـ مِنًى رَكْعَتَيْنِ وَهُمْ أَكْثَرُ مَا كَانُوا وَآمَنُهُ ، وَعُثْمَانُ مَعَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يَكُنْ إِتْمَامُهُ الصَّلَاةَ بِـ " مِنًى " لِأَنَّهُ أَنْكَرَ التَّقْصِيرَ فِي السَّفَرِ ، وَلَكِنْ لِمَعْنًى قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ .