2612 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْمَدِينَةِ ، فَمَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا ، يَعْنِي سَجْدَةَ السَّهْوِ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ .
فَمَعْنَى هَذَا عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا فَعَلَ فِيهَا مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا ، مِثْلَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ ، أَوِ الْقُعُودِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْقُعُودِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، مِمَّا لَوْ فُعِلَ عَلَى الْعَمْدِ ، كَانَ فَاعِلُهُ مُسِيئًا .
فَأَمَّا مَا فُعِلَ فِيهَا ، مِمَّا لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ فِيهَا ، فَلَيْسَ فِيهِ سُجُودُ السَّهْوِ ، وَكَانَ حُكْمُ الصَّلَاةِ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ فِيهَا وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا .
فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ فِيهَا عَلَى السَّهْوِ ، وَكَانَ فَاعِلُهُ عَلَى الْعَمْدِ غَيْرَ مُسِيءٍ ، كَانَ فَاعِلُهُ عَلَى السَّهْوِ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ .
فَهَذَا مَذْهَبُ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ يَوْمَئِذٍ .
وَهَذَا حُجَّةٌ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الَّتِي بَيَّنَّاهَا فِي هَذَا الْبَابِ .
وَكَانَ مَذْهَبُ الَّذِينَ ذَكَرُوا أَنَّهُ سَجَدَ يَوْمَئِذٍ ، أَنَّ الْكَلَامَ وَالتَّصَرُّفَ ، وَإِنْ كَانَا قَدْ كَانَا مُبَاحَيْنِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُبَاحِ يَوْمَئِذٍ ، أَنْ يُسَلِّمَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَوَانِ السَّلَامِ .
فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا سَلَامًا أَرَادَ بِهِ الْخُرُوجَ مِنْهَا ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَوْ فَعَلَهُ فَاعِلٌ عَلَى الْعَمْدِ ، كَانَ مُسِيئًا ، لَمَّا فَعَلَهُ عَلَى السَّهْوِ ، وَجَبَ فِيهِ سُجُودُ السَّهْوِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَقَالَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
2612 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْمَدِينَةِ ، فَمَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا ، يَعْنِي سَجْدَةَ السَّهْوِ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ .
فَمَعْنَى هَذَا عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا فَعَلَ فِيهَا مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا ، مِثْلَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ ، أَوِ الْقُعُودِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْقُعُودِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، مِمَّا لَوْ فُعِلَ عَلَى الْعَمْدِ ، كَانَ فَاعِلُهُ مُسِيئًا .
فَأَمَّا مَا فُعِلَ فِيهَا ، مِمَّا لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ فِيهَا ، فَلَيْسَ فِيهِ سُجُودُ السَّهْوِ ، وَكَانَ حُكْمُ الصَّلَاةِ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ فِيهَا وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا .
فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ فِيهَا عَلَى السَّهْوِ ، وَكَانَ فَاعِلُهُ عَلَى الْعَمْدِ غَيْرَ مُسِيءٍ ، كَانَ فَاعِلُهُ عَلَى السَّهْوِ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ .
فَهَذَا مَذْهَبُ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ يَوْمَئِذٍ .
وَهَذَا حُجَّةٌ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الَّتِي بَيَّنَّاهَا فِي هَذَا الْبَابِ .
وَكَانَ مَذْهَبُ الَّذِينَ ذَكَرُوا أَنَّهُ سَجَدَ يَوْمَئِذٍ ، أَنَّ الْكَلَامَ وَالتَّصَرُّفَ ، وَإِنْ كَانَا قَدْ كَانَا مُبَاحَيْنِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُبَاحِ يَوْمَئِذٍ ، أَنْ يُسَلِّمَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَوَانِ السَّلَامِ .
فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا سَلَامًا أَرَادَ بِهِ الْخُرُوجَ مِنْهَا ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَوْ فَعَلَهُ فَاعِلٌ عَلَى الْعَمْدِ ، كَانَ مُسِيئًا ، لَمَّا فَعَلَهُ عَلَى السَّهْوِ ، وَجَبَ فِيهِ سُجُودُ السَّهْوِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَقَالَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .