66 - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ
2613 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ، وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ مِنْهُ فَلْيُعِدْهَا .
فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ الَّتِي تُفْهَمُ إِذَا كَانَتْ مِنَ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَتْ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ، وَحَكَمُوا لَهَا بِحُكْمِ الْكَلَامِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا تَقْطَعُ الْإِشَارَةُ الصَّلَاةَ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا .
66 - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ
2613 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ، وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ مِنْهُ فَلْيُعِدْهَا .
فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ الَّتِي تُفْهَمُ إِذَا كَانَتْ مِنَ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَتْ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ، وَحَكَمُوا لَهَا بِحُكْمِ الْكَلَامِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا تَقْطَعُ الْإِشَارَةُ الصَّلَاةَ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا .