2631 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ ، قَالَ : ثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ . ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَغَمَزَهُ بِيَدِهِ .
فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا لَمْ يَرُدَّ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيهَا ، وَلَكِنَّهُ غَمَزَهُ بِيَدِهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ مِنْهُ لِمَا فَعَلَ .
فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَقَدْ كَانَا سَلَّمَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، قَدْ كَرِهَا مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ عَلَى الْمُصَلِّي .
فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ إِشَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي قَدْ عَلِمَاهَا مِنْهُ ، لَمْ تَكُنْ رَدًّا وَإِنَّمَا كَانَتْ نَهْيًا ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ بِمَوْضِعِ سَلَامٍ ، لِأَنَّ السَّلَامَ كَلَامٌ ، فَجَوَابُهُ أَيْضًا كَذَلِكَ .
فَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ لَيْسَتْ بِمَوْضِعِ كَلَامٍ ، يَكُونُ رَدُّ السَّلَامِ لَمْ يَكُنْ أَيْضًا بِمَوْضِعِ سَلَامٍ . وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَسْكِينِ الْأَطْرَافِ فِي الصَّلَاةِ
.
2631 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ ، قَالَ : ثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ . ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَغَمَزَهُ بِيَدِهِ .
فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا لَمْ يَرُدَّ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيهَا ، وَلَكِنَّهُ غَمَزَهُ بِيَدِهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ مِنْهُ لِمَا فَعَلَ .
فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَقَدْ كَانَا سَلَّمَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، قَدْ كَرِهَا مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ عَلَى الْمُصَلِّي .
فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ إِشَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي قَدْ عَلِمَاهَا مِنْهُ ، لَمْ تَكُنْ رَدًّا وَإِنَّمَا كَانَتْ نَهْيًا ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ بِمَوْضِعِ سَلَامٍ ، لِأَنَّ السَّلَامَ كَلَامٌ ، فَجَوَابُهُ أَيْضًا كَذَلِكَ .
فَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ لَيْسَتْ بِمَوْضِعِ كَلَامٍ ، يَكُونُ رَدُّ السَّلَامِ لَمْ يَكُنْ أَيْضًا بِمَوْضِعِ سَلَامٍ . وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَسْكِينِ الْأَطْرَافِ فِي الصَّلَاةِ
.