2641 - فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : ثَنَا سِمَاكٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالُوا : الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا :
{
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
}
وَمَا يَقْطَعُ هَذَا ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ .
فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ قَالَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ الْحِمَارَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ) فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا رَوَى عَنْهُ عُبَيْدُ اللهِ وَصُهَيْبٌ كَانَ مُتَأَخِّرًا عَمَّا رَوَاهُ عَنْهُ عِكْرِمَةُ مِنْ ذَلِكَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِمَارَ أَيْضًا لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ .
2641 - فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : ثَنَا سِمَاكٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالُوا : الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا :
{
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
}
وَمَا يَقْطَعُ هَذَا ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ .
فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ قَالَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ الْحِمَارَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ) فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا رَوَى عَنْهُ عُبَيْدُ اللهِ وَصُهَيْبٌ كَانَ مُتَأَخِّرًا عَمَّا رَوَاهُ عَنْهُ عِكْرِمَةُ مِنْ ذَلِكَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِمَارَ أَيْضًا لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ .