3048 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عُبَادَةَ (1) ، قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
فَذَلِكَ أَيْضًا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ قَرَنَ مَعَ ذَلِكَ الرَّقِيقَ ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ ، فَكَذَلِكَ لَا يَنْفِي ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً فِي الْخَيْلِ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً .
وَكَمَا كَانَ قَوْلُهُ : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الرَّقِيقِ لِلْخِدْمَةِ خَاصَّةً ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى خَيْلِ الرُّكُوبِ خَاصَّةً .
قِيلَ لَهُ : هَذَا يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْتَ ، وَإِذَا بَطَلَ أَنْ يَنْتَفِيَ الزَّكَاةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، انْتَفَتْ بِمَا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ ، مِمَّا فِي حَدِيثِ حَارِثَةَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِعُمَرَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا ، كَانَ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَعْنَاهُ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى حَدِيثِ عَاصِمٍ ، وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
.

(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب : ( عباد )
3048 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عُبَادَةَ (1) ، قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
فَذَلِكَ أَيْضًا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ قَرَنَ مَعَ ذَلِكَ الرَّقِيقَ ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ ، فَكَذَلِكَ لَا يَنْفِي ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً فِي الْخَيْلِ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً .
وَكَمَا كَانَ قَوْلُهُ : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الرَّقِيقِ لِلْخِدْمَةِ خَاصَّةً ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى خَيْلِ الرُّكُوبِ خَاصَّةً .
قِيلَ لَهُ : هَذَا يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْتَ ، وَإِذَا بَطَلَ أَنْ يَنْتَفِيَ الزَّكَاةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، انْتَفَتْ بِمَا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ ، مِمَّا فِي حَدِيثِ حَارِثَةَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِعُمَرَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا ، كَانَ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَعْنَاهُ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى حَدِيثِ عَاصِمٍ ، وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
.

(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب : ( عباد )