3055 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ ، دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ ، وَكَانَ فِيهَا مَا يَنْفِي الزَّكَاةَ مِنْهَا ، ثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ قَوْلُ الَّذِينَ لَا يَرَوْنَ فِيهَا زَكَاةً .
فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ .
[2/30] وَأَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا رَأَيْنَا الَّذِينَ يُوجِبُونَ فِيهَا الزَّكَاةَ ، لَا يُوجِبُونَهَا حَتَّى تَكُونَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا ، يَلْتَمِسُ مِنْهَا صَاحِبُهَا نَسْلَهَا ، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ذُكُورِهَا خَاصَّةً ، وَلَا فِي إِنَاثِهَا خَاصَّةً ، وَكَانَتِ الزَّكَوَاتُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فِي الْمَوَاشِي السَّائِمَةِ ، تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، ذُكُورًا كَانَتْ كُلُّهَا ، أَوْ إِنَاثًا .
فَلَمَّا اسْتَوَى حُكْمُ الذُّكُورِ خَاصَّةً فِي ذَلِكَ ، وَحُكْمُ الْإِنَاثِ خَاصَّةً ، وَحُكْمُ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ، وَكَانَتِ الذُّكُورُ مِنَ الْخَيْلِ خَاصَّةً ، وَالْإِنَاثُ مِنْهَا خَاصَّةً لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ - كَانَ كَذَلِكَ فِي النَّظَرِ - الْإِنَاثُ مِنْهَا وَالذُّكُورُ إِذَا اجْتَمَعَتْ ، لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ .
وَحُجَّةٌ أُخْرَى ، أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ، لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً ، وَالْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ ، فِيهَا الزَّكَاةُ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً ، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي الْخَيْلِ .
فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ أَيُّ الصِّنْفَيْنِ هِيَ بِهِ أَشْبَهُ ، فَنَعْطِفَ حُكْمَهُ عَلَى حُكْمِهِ ، فَرَأَيْنَا الْخَيْلَ ذَوَاتِ حَوَافِرَ ، وَكَذَلِكَ الْحَمِيرُ وَالْبِغَالُ ، هِيَ ذَوَاتُ حَوَافِرَ أَيْضًا ، وَكَانَتِ الْمَوَاشِي مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ ، ذَوَاتِ أَخْفَافٍ ، فَذُو الْحَافِرِ بِذِي الْحَافِرِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِذِي الْخُفِّ .
فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ ، كَمَا لَا زَكَاةَ فِي الْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
.
3055 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ ، دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ ، وَكَانَ فِيهَا مَا يَنْفِي الزَّكَاةَ مِنْهَا ، ثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ قَوْلُ الَّذِينَ لَا يَرَوْنَ فِيهَا زَكَاةً .
فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ .
[2/30] وَأَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا رَأَيْنَا الَّذِينَ يُوجِبُونَ فِيهَا الزَّكَاةَ ، لَا يُوجِبُونَهَا حَتَّى تَكُونَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا ، يَلْتَمِسُ مِنْهَا صَاحِبُهَا نَسْلَهَا ، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ذُكُورِهَا خَاصَّةً ، وَلَا فِي إِنَاثِهَا خَاصَّةً ، وَكَانَتِ الزَّكَوَاتُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فِي الْمَوَاشِي السَّائِمَةِ ، تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، ذُكُورًا كَانَتْ كُلُّهَا ، أَوْ إِنَاثًا .
فَلَمَّا اسْتَوَى حُكْمُ الذُّكُورِ خَاصَّةً فِي ذَلِكَ ، وَحُكْمُ الْإِنَاثِ خَاصَّةً ، وَحُكْمُ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ، وَكَانَتِ الذُّكُورُ مِنَ الْخَيْلِ خَاصَّةً ، وَالْإِنَاثُ مِنْهَا خَاصَّةً لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ - كَانَ كَذَلِكَ فِي النَّظَرِ - الْإِنَاثُ مِنْهَا وَالذُّكُورُ إِذَا اجْتَمَعَتْ ، لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ .
وَحُجَّةٌ أُخْرَى ، أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ، لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً ، وَالْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ ، فِيهَا الزَّكَاةُ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً ، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي الْخَيْلِ .
فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ أَيُّ الصِّنْفَيْنِ هِيَ بِهِ أَشْبَهُ ، فَنَعْطِفَ حُكْمَهُ عَلَى حُكْمِهِ ، فَرَأَيْنَا الْخَيْلَ ذَوَاتِ حَوَافِرَ ، وَكَذَلِكَ الْحَمِيرُ وَالْبِغَالُ ، هِيَ ذَوَاتُ حَوَافِرَ أَيْضًا ، وَكَانَتِ الْمَوَاشِي مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ ، ذَوَاتِ أَخْفَافٍ ، فَذُو الْحَافِرِ بِذِي الْحَافِرِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِذِي الْخُفِّ .
فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ ، كَمَا لَا زَكَاةَ فِي الْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
.