3363 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَ : يُنْقَضُ صَوْمُهُ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يُخَفْ مِنْهَا أَنْ تَدْعُوَهُ إِلَى غَيْرِهَا ، مِمَّا يُمْنَعُ مِنْهُ الصَّائِمُ .
[2/89] وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبَاحَتِهِ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، وَأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ
.

وَهُوَ مَا .
3363 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَ : يُنْقَضُ صَوْمُهُ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يُخَفْ مِنْهَا أَنْ تَدْعُوَهُ إِلَى غَيْرِهَا ، مِمَّا يُمْنَعُ مِنْهُ الصَّائِمُ .
[2/89] وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبَاحَتِهِ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، وَأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ
.

وَهُوَ مَا .