3402 - وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ الْعَطَّارُ ، قَالَ : ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ .
[2/96]
فَقَالَ عَلِيٌّ : ( يَتَّقِي اللهَ وَلَا يَعُودُ ) ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَقَرِيبَةٌ مِنْ هَذِهِ .
فَقَوْلُ عَلِيٍّ : ( يَتَّقِي اللهَ وَلَا يَعُودُ ) يَحْتَمِلُ : ( وَلَا يَعُودُ لَهَا ثَانِيَةً ) ، أَيْ : لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لَهُ مِنْ أَجْلِ صَوْمِهِ .
وَيَحْتَمِلُ : ( وَلَا يَعُودُ ) ، أَيْ : يُقَبِّلُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، فَيَكْثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَيَتَحَرَّكُ لَهُ شَهْوَتُهُ فَيُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مُوَاقَعَةُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ .
وَقَوْلُ عُمَرَ : ( هَذِهِ قَرِيبَةٌ مِنْ هَذِهِ ) ، أَيْ : أَنَّ هَذِهِ الَّتِي كَرِهْتُهَا لَهُ قَرِيبَةٌ مِنَ الَّتِي أَبَحْتُهَا لَهُ ، أَوْ إِنَّ هَذِهِ الَّتِي أَبَحْتُهَا لَهُ قَرِيبَةٌ مِنَ الَّتِي كَرِهْتُهَا لَهُ ، فَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَكِنَّ الدَّلَالَاتِ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَهُ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ .
3402 - وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ الْعَطَّارُ ، قَالَ : ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ .
[2/96]
فَقَالَ عَلِيٌّ : ( يَتَّقِي اللهَ وَلَا يَعُودُ ) ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَقَرِيبَةٌ مِنْ هَذِهِ .
فَقَوْلُ عَلِيٍّ : ( يَتَّقِي اللهَ وَلَا يَعُودُ ) يَحْتَمِلُ : ( وَلَا يَعُودُ لَهَا ثَانِيَةً ) ، أَيْ : لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لَهُ مِنْ أَجْلِ صَوْمِهِ .
وَيَحْتَمِلُ : ( وَلَا يَعُودُ ) ، أَيْ : يُقَبِّلُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، فَيَكْثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَيَتَحَرَّكُ لَهُ شَهْوَتُهُ فَيُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مُوَاقَعَةُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ .
وَقَوْلُ عُمَرَ : ( هَذِهِ قَرِيبَةٌ مِنْ هَذِهِ ) ، أَيْ : أَنَّ هَذِهِ الَّتِي كَرِهْتُهَا لَهُ قَرِيبَةٌ مِنَ الَّتِي أَبَحْتُهَا لَهُ ، أَوْ إِنَّ هَذِهِ الَّتِي أَبَحْتُهَا لَهُ قَرِيبَةٌ مِنَ الَّتِي كَرِهْتُهَا لَهُ ، فَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَكِنَّ الدَّلَالَاتِ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَهُ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ .