3479 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ . ( ح ) .
3480 - وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ( فَلَا يَضُرُّكِ ) .
فَقَدْ خَالَفَ مَا رَوَى قَيْسٌ وَأَبُو عَوَانَةَ وَأَبُو الْأَحْوَصِ مَا رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ؛ لِأَنَّ حَمَّادًا قَالَ فِي حَدِيثِهِ : إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِيهِ .
فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ تَطَوُّعًا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ فِي حَدِيثِهِمْ : أَتَقْضِينَ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : لَا . قَالَ : فَلَا يَضُرُّكِ ، أَيْ : أَنَّكِ لَسْتِ بِآثِمَةٍ فِي إِفْطَارِكِ مِنْ هَذَا التَّطَوُّعِ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَهُ ، فَقَدِ اضْطَرَبَ حَدِيثُ سِمَاكٍ هَذَا ، ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَى عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
؟ .
3479 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ . ( ح ) .
3480 - وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ( فَلَا يَضُرُّكِ ) .
فَقَدْ خَالَفَ مَا رَوَى قَيْسٌ وَأَبُو عَوَانَةَ وَأَبُو الْأَحْوَصِ مَا رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ؛ لِأَنَّ حَمَّادًا قَالَ فِي حَدِيثِهِ : إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِيهِ .
فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ تَطَوُّعًا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ فِي حَدِيثِهِمْ : أَتَقْضِينَ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : لَا . قَالَ : فَلَا يَضُرُّكِ ، أَيْ : أَنَّكِ لَسْتِ بِآثِمَةٍ فِي إِفْطَارِكِ مِنْ هَذَا التَّطَوُّعِ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَهُ ، فَقَدِ اضْطَرَبَ حَدِيثُ سِمَاكٍ هَذَا ، ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَى عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
؟ .