3496 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُسَافِرُ سَفَرًا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : كُلُّ سَفَرٍ هُوَ دُونَ الْبَرِيدِ ، فَلَهَا أَنْ تُسَافِرَ بِلَا مَحْرَمٍ ، وَكُلُّ سَفَرٍ يَكُونُ بَرِيدًا فَصَاعِدًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا بِمَحْرَمٍ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا .
3496 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُسَافِرُ سَفَرًا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : كُلُّ سَفَرٍ هُوَ دُونَ الْبَرِيدِ ، فَلَهَا أَنْ تُسَافِرَ بِلَا مَحْرَمٍ ، وَكُلُّ سَفَرٍ يَكُونُ بَرِيدًا فَصَاعِدًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا بِمَحْرَمٍ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا .