3685 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
فَأَخْبَرَ عُمَرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ آتٍ مِنْ رَبِّهِ ، فَقَالَ لَهُ : قُلْ : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ .
فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ أُمِرَ أَنْ يَجْعَلَ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ مَا فَعَلَ خِلَافًا لِمَا أُمِرَ بِهِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُنْقَلَ هَذَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ وَقَدْ ذَكَرْتُمْ ذَلِكَ عَنْهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ؟
وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا
3685 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
فَأَخْبَرَ عُمَرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ آتٍ مِنْ رَبِّهِ ، فَقَالَ لَهُ : قُلْ : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ .
فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ أُمِرَ أَنْ يَجْعَلَ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ مَا فَعَلَ خِلَافًا لِمَا أُمِرَ بِهِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُنْقَلَ هَذَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ وَقَدْ ذَكَرْتُمْ ذَلِكَ عَنْهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ؟
وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا