3766 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُضِيَ فِي الضَّبُعِ - إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ - بِكَبْشٍ .
فَلَمَّا كَانَتِ الضَّبُعُ هِيَ سَبُعٌ ، وَلَمْ يُبِحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَهَا ، وَجَعَلَهَا صَيْدًا ، وَجَعَلَ عَلَى قَاتِلِهَا الْجَزَاءَ ، دَلَّنَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ ، لَيْسَ هُوَ السَّبُعَ ، وَبَطَلَ بِذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَكَانَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ ، هُوَ الْكَلْبُ الَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَلِمَ لَا تُبِيحُونَ قَتْلَ الذِّئْبِ ؟ قِيلَ لَهُ : لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ . فَذَكَرَ الْخَمْسَ مَا هُنَّ ؟
فَذِكْرُ الْخَمْسِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْخَمْسِ حُكْمُهُ غَيْرُ حُكْمِهِنَّ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ الْخَمْسَ مَعْنًى .
فَالَّذِينَ أَبَاحُوا قَتْلَ الذِّئْبِ أَبَاحُوا قَتْلَ جَمِيعِ السِّبَاعِ ، وَالَّذِينَ مَنَعُوا قَتْلَ الذِّئْبِ حَظَرُوا قَتْلَ سَائِرِ السِّبَاعِ ، غَيْرَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ خَاصَّةً .
وَقَدْ ثَبَتَ خُرُوجُ الضَّبُعِ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَمْ يَكُنْ كَلْبًا عَقُورًا ، وَثَبَتَ أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ هُوَ الْكَلْبُ الَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ
.
فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يُقْتَلُ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ فَمَا .

3766 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُضِيَ فِي الضَّبُعِ - إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ - بِكَبْشٍ .
فَلَمَّا كَانَتِ الضَّبُعُ هِيَ سَبُعٌ ، وَلَمْ يُبِحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَهَا ، وَجَعَلَهَا صَيْدًا ، وَجَعَلَ عَلَى قَاتِلِهَا الْجَزَاءَ ، دَلَّنَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ ، لَيْسَ هُوَ السَّبُعَ ، وَبَطَلَ بِذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَكَانَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ ، هُوَ الْكَلْبُ الَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَلِمَ لَا تُبِيحُونَ قَتْلَ الذِّئْبِ ؟ قِيلَ لَهُ : لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ . فَذَكَرَ الْخَمْسَ مَا هُنَّ ؟
فَذِكْرُ الْخَمْسِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْخَمْسِ حُكْمُهُ غَيْرُ حُكْمِهِنَّ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ الْخَمْسَ مَعْنًى .
فَالَّذِينَ أَبَاحُوا قَتْلَ الذِّئْبِ أَبَاحُوا قَتْلَ جَمِيعِ السِّبَاعِ ، وَالَّذِينَ مَنَعُوا قَتْلَ الذِّئْبِ حَظَرُوا قَتْلَ سَائِرِ السِّبَاعِ ، غَيْرَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ خَاصَّةً .
وَقَدْ ثَبَتَ خُرُوجُ الضَّبُعِ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَمْ يَكُنْ كَلْبًا عَقُورًا ، وَثَبَتَ أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ هُوَ الْكَلْبُ الَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ
.
فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يُقْتَلُ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ فَمَا .