3787 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ الْجَدَلِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ [2/169] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ وَشِيقَةُ ظَبْيٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ .
قَالَ يُونُسُ : سَمِعْتُهُ كُلَّهُ مِنْ سُفْيَانَ ، غَيْرَ قَوْلِهِ : ( وَشِيقَةُ ) ، فَإِنِّي لَمْ أَفْهَمْ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَحَدَّثَنِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ
.
وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ عِلَّةِ رَدِّهِ لَحْمَ الصَّيْدِ مَا هِيَ ؟ فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِعِلَّةِ الْإِحْرَامِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِأَحَدٍ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ رَأْيِهَا فِي الصَّيْدِ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ فَيَذْبَحُهُ ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِلْمُحْرِمِ .

3787 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ الْجَدَلِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ [2/169] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ وَشِيقَةُ ظَبْيٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ .
قَالَ يُونُسُ : سَمِعْتُهُ كُلَّهُ مِنْ سُفْيَانَ ، غَيْرَ قَوْلِهِ : ( وَشِيقَةُ ) ، فَإِنِّي لَمْ أَفْهَمْ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَحَدَّثَنِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ
.
وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ عِلَّةِ رَدِّهِ لَحْمَ الصَّيْدِ مَا هِيَ ؟ فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِعِلَّةِ الْإِحْرَامِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِأَحَدٍ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ رَأْيِهَا فِي الصَّيْدِ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ فَيَذْبَحُهُ ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِلْمُحْرِمِ .