3825 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : ( تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَفِي التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ ، وَفِي الْعِيدَيْنِ ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَبِجُمْعٍ وَعَرَفَاتٍ ، وَعِنْدَ الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ) .
قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ : فَأَمَّا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَفِي الْوِتْرِ ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ، فَيَجْعَلُ ظَهْرَ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ ، وَأَمَّا فِي الثَّلَاثِ الْأُخَرِ ، فَيَسْتَقْبِلُ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ .
فَأَمَّا مَا ذَكَرْنَا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعًا .
وَأَمَّا التَّكْبِيرَةُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ ، فَإِنَّهَا تَكْبِيرَةٌ زَائِدَةٌ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ أَجْمَعَ الَّذِينَ يَقْنُتُونَ قَبْلَ الرُّكُوعِ عَلَى الرَّفْعِ مَعَهَا .
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ كُلُّ تَكْبِيرَةٍ زَائِدَةٍ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، فَتَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ الزَّائِدُ فِيهَا عَلَى سَائِرِ الصَّلَاةِ ، كَذَلِكَ أَيْضًا .
وَأَمَّا عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ تَكْبِيرًا يُفْتَتَحُ بِهِ الطَّوَافُ ، كَمَا يُفْتَتَحُ بِالتَّكْبِيرِ الصَّلَاةُ ، وَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا
.
3825 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : ( تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَفِي التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ ، وَفِي الْعِيدَيْنِ ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَبِجُمْعٍ وَعَرَفَاتٍ ، وَعِنْدَ الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ) .
قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ : فَأَمَّا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَفِي الْوِتْرِ ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ، فَيَجْعَلُ ظَهْرَ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ ، وَأَمَّا فِي الثَّلَاثِ الْأُخَرِ ، فَيَسْتَقْبِلُ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ .
فَأَمَّا مَا ذَكَرْنَا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعًا .
وَأَمَّا التَّكْبِيرَةُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ ، فَإِنَّهَا تَكْبِيرَةٌ زَائِدَةٌ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ أَجْمَعَ الَّذِينَ يَقْنُتُونَ قَبْلَ الرُّكُوعِ عَلَى الرَّفْعِ مَعَهَا .
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ كُلُّ تَكْبِيرَةٍ زَائِدَةٍ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، فَتَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ الزَّائِدُ فِيهَا عَلَى سَائِرِ الصَّلَاةِ ، كَذَلِكَ أَيْضًا .
وَأَمَّا عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ تَكْبِيرًا يُفْتَتَحُ بِهِ الطَّوَافُ ، كَمَا يُفْتَتَحُ بِالتَّكْبِيرِ الصَّلَاةُ ، وَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا
.