18 - بَابُ الْقَارِنِ ، كَمْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ لِعُمْرَتِهِ وَلِحَجَّتِهِ ؟
3910 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْمَكِّيُّ ، قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالُوا : عَلَى الْقَارِنِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، طَوَافٌ وَاحِدٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ غَيْرُهُ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : بَلْ يَطُوفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، وَيَسْعَى لَهُمَا سَعْيًا
.
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا أَصْلُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَفْسِهِ ، هَكَذَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ ، وَهُمْ مَعَ هَذَا ، فَلَا يَحْتَجُّونَ بِالدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَصْلًا ، فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي هَذَا ؟
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، فَمَا :

18 - بَابُ الْقَارِنِ ، كَمْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ لِعُمْرَتِهِ وَلِحَجَّتِهِ ؟
3910 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْمَكِّيُّ ، قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالُوا : عَلَى الْقَارِنِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، طَوَافٌ وَاحِدٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ غَيْرُهُ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : بَلْ يَطُوفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، وَيَسْعَى لَهُمَا سَعْيًا
.
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا أَصْلُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَفْسِهِ ، هَكَذَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ ، وَهُمْ مَعَ هَذَا ، فَلَا يَحْتَجُّونَ بِالدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَصْلًا ، فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي هَذَا ؟
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، فَمَا :