4005 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْإِهْلَالِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ : كُنَّا نُهِلُّ مَا دُونَ عَرَفَةَ وَنُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْحَاجَّ لَا يُلَبِّي بِعَرَفَةَ ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَطْعِهِ لِلتَّلْبِيَةِ مَتَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ؟
فَقَالَ قَوْمٌ : حِينَ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ ، وَقَالَ قَوْمٌ : حِينَ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
[2/224] وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : بَلْ يُلَبِّي الْحَاجُّ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَقَالُوا : لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي احْتَجَجْتُمْ بِهَا عَلَيْنَا ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ يُكَبِّرُ وَبَعْضَهُمْ كَانَ يُهِلُّ ، لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ ، وَلَهُمْ أَنْ يُلَبُّوا فَإِنَّ الْحَاجَّ - فِيمَا قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ - لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَلَهُ أَنْ يُهِلَّ وَلَهُ أَنْ يُلَبِّيَ ، فَلَمْ يَكُنْ تَكْبِيرُهُ وَتَهْلِيلُهُ يَمْنَعَانِهِ مِنَ التَّلْبِيَةِ .
فَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ تَهْلِيلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكْبِيرِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنَ التَّلْبِيَةِ .
وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ بِتَلْبِيَتِهِ بَعْدَ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
.
فَمِنْ ذَلِكَ مَا .

4005 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْإِهْلَالِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ : كُنَّا نُهِلُّ مَا دُونَ عَرَفَةَ وَنُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْحَاجَّ لَا يُلَبِّي بِعَرَفَةَ ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَطْعِهِ لِلتَّلْبِيَةِ مَتَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ؟
فَقَالَ قَوْمٌ : حِينَ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ ، وَقَالَ قَوْمٌ : حِينَ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
[2/224] وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : بَلْ يُلَبِّي الْحَاجُّ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَقَالُوا : لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي احْتَجَجْتُمْ بِهَا عَلَيْنَا ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ يُكَبِّرُ وَبَعْضَهُمْ كَانَ يُهِلُّ ، لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ ، وَلَهُمْ أَنْ يُلَبُّوا فَإِنَّ الْحَاجَّ - فِيمَا قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ - لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَلَهُ أَنْ يُهِلَّ وَلَهُ أَنْ يُلَبِّيَ ، فَلَمْ يَكُنْ تَكْبِيرُهُ وَتَهْلِيلُهُ يَمْنَعَانِهِ مِنَ التَّلْبِيَةِ .
فَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ تَهْلِيلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكْبِيرِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنَ التَّلْبِيَةِ .
وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ بِتَلْبِيَتِهِ بَعْدَ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
.
فَمِنْ ذَلِكَ مَا .