4020 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ .
فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُخْرَى أَنَّ الْقَاسِمَ ، لَمْ يُخْبِرْ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ التَّلْبِيَةَ تَنْقَطِعُ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ .
وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِهَا فَقَالَ : كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ .
فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، لَا عَلَى أَنَّ وَقْتَ التَّلْبِيَةِ قَدِ انْقَطَعَ ، وَلَكِنْ لِأَنَّهَا تَأْخُذُ فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الذِّكْرِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ ، كَمَا لَهَا أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَيْضًا ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى انْقِطَاعِ التَّلْبِيَةِ ، وَخُرُوجِ وَقْتِهَا
.
وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، وَهُوَ مِثْلُ هَذَا .

4020 م - وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَخَطَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَرَفَةَ ، فَلَمَّا لَمْ يَسْمَعْهُ يُلَبِّي ، صَعِدَ إِلَيْهِ الْأَسْوَدُ فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُلَبِّيَ ؟ فَقَالَ : أَوَيُلَبِّي الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي مِثْلِ مَقَامِكَ هَذَا . قَالَ الْأَسْوَدُ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُلَبِّي فِي مِثْلِ مَقَامِكَ هَذَا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى صَدَرَ بَعِيرُهُ عَنِ الْمَوْقِفِ ، قَالَ : فَلَبَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ .
4020 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ .
فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُخْرَى أَنَّ الْقَاسِمَ ، لَمْ يُخْبِرْ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ التَّلْبِيَةَ تَنْقَطِعُ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ .
وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِهَا فَقَالَ : كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ .
فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، لَا عَلَى أَنَّ وَقْتَ التَّلْبِيَةِ قَدِ انْقَطَعَ ، وَلَكِنْ لِأَنَّهَا تَأْخُذُ فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الذِّكْرِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ ، كَمَا لَهَا أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَيْضًا ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى انْقِطَاعِ التَّلْبِيَةِ ، وَخُرُوجِ وَقْتِهَا
.
وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، وَهُوَ مِثْلُ هَذَا .

4020 م - وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَخَطَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَرَفَةَ ، فَلَمَّا لَمْ يَسْمَعْهُ يُلَبِّي ، صَعِدَ إِلَيْهِ الْأَسْوَدُ فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُلَبِّيَ ؟ فَقَالَ : أَوَيُلَبِّي الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي مِثْلِ مَقَامِكَ هَذَا . قَالَ الْأَسْوَدُ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُلَبِّي فِي مِثْلِ مَقَامِكَ هَذَا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى صَدَرَ بَعِيرُهُ عَنِ الْمَوْقِفِ ، قَالَ : فَلَبَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ .