4178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، أَمْسَكَ عَنِ النِّسَاءِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ تَجْرِيدٌ ، وَلَا تَرْكُ شَيْءٍ مِمَّا يَتْرُكُهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا بِدُخُولِهِ فِي الْإِحْرَامِ إِمَّا بِالْحَجِّ ، وَإِمَّا بِالْعُمْرَةِ .
وَكَانَ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي ذَلِكَ ، مَا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فِيمَا أَجَابَتْ بِهِ زِيَادًا ، وَبِمَا :
4178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، أَمْسَكَ عَنِ النِّسَاءِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ تَجْرِيدٌ ، وَلَا تَرْكُ شَيْءٍ مِمَّا يَتْرُكُهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا بِدُخُولِهِ فِي الْإِحْرَامِ إِمَّا بِالْحَجِّ ، وَإِمَّا بِالْعُمْرَةِ .
وَكَانَ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي ذَلِكَ ، مَا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فِيمَا أَجَابَتْ بِهِ زِيَادًا ، وَبِمَا :