4223 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (1) ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، فَقَالَ : وَمَا بَأْسٌ بِهِ ، هَلْ هُوَ إِلَّا كَالْبَيْعِ .

(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، والصواب : (عبد الله بن أبي بكر).
4223 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (1) ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، فَقَالَ : وَمَا بَأْسٌ بِهِ ، هَلْ هُوَ إِلَّا كَالْبَيْعِ .

(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، والصواب : (عبد الله بن أبي بكر).