4266 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ الْكُوفِيُّ . ( ح ) .
4267 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَا : ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .
قِيلَ لَهُمْ : صَدَقْتُمْ ، قَدْ رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا ذَكَرْتُمْ ، وَقَيْسٌ - عِنْدَهُمْ - دُونَ إِسْرَائِيلَ ، فَإِذَا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ إِسْرَائِيلُ مُضَادًّا لِسُفْيَانَ وَلِشُعْبَةَ ، كَانَ قَيْسٌ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ مُضَادًّا لَهُمَا .
فَإِنْ قَالُوا : فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ مَرْفُوعًا ، كَمَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَقَيْسٌ ، وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا :
4266 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ الْكُوفِيُّ . ( ح ) .
4267 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَا : ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .
قِيلَ لَهُمْ : صَدَقْتُمْ ، قَدْ رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا ذَكَرْتُمْ ، وَقَيْسٌ - عِنْدَهُمْ - دُونَ إِسْرَائِيلَ ، فَإِذَا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ إِسْرَائِيلُ مُضَادًّا لِسُفْيَانَ وَلِشُعْبَةَ ، كَانَ قَيْسٌ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ مُضَادًّا لَهُمَا .
فَإِنْ قَالُوا : فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ مَرْفُوعًا ، كَمَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَقَيْسٌ ، وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا :