4293 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
قَالَ اللَّيْثُ : لَا يَجُوزُ هَذَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُزَوَّجَ بِالْقُرْآنِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ التَّزْوِيجَ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ مُسَمَّاةٍ جَائِزٌ ، وَقَالُوا : مَعْنَى ذَلِكَ ، عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا تِلْكَ السُّورَةَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى ذَلِكَ ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَهُوَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا ، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، إِنْ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ مَاتَا ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، أَنَّ الَّذِي فِي حَدِيثِ سَهْلٍ ، مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّ حَمْلَ ذَلِكَ عَلَى الظَّاهِرِ ، وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي غَيْرِ هَذَا ، فَذَلِكَ عَلَى السُّورَةِ ، لَا عَلَى تَعْلِيمِهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى السُّورَةِ ، فَهُوَ عَلَى حُرْمَتِهَا ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْمَهْرِ فِي شَيْءٍ ، كَمَا تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ ، أُمَّ سُلَيْمٍ عَلَى إِسْلَامِهِ .
4293 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
قَالَ اللَّيْثُ : لَا يَجُوزُ هَذَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُزَوَّجَ بِالْقُرْآنِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ التَّزْوِيجَ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ مُسَمَّاةٍ جَائِزٌ ، وَقَالُوا : مَعْنَى ذَلِكَ ، عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا تِلْكَ السُّورَةَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى ذَلِكَ ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَهُوَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا ، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، إِنْ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ مَاتَا ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، أَنَّ الَّذِي فِي حَدِيثِ سَهْلٍ ، مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّ حَمْلَ ذَلِكَ عَلَى الظَّاهِرِ ، وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي غَيْرِ هَذَا ، فَذَلِكَ عَلَى السُّورَةِ ، لَا عَلَى تَعْلِيمِهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى السُّورَةِ ، فَهُوَ عَلَى حُرْمَتِهَا ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْمَهْرِ فِي شَيْءٍ ، كَمَا تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ ، أُمَّ سُلَيْمٍ عَلَى إِسْلَامِهِ .