4344 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَمَةِ لَا إِلَى مَوْلَاهَا .
قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ : هَذَا هُوَ النَّظَرُ عَلَى أُصُولِ مَا بُنِيَ عَلَيْهِ هَذَا الْبَابُ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ أَبَاحَتْ زَوْجَهَا تَرْكَ جِمَاعِهَا ، كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهَا أَنْ يَأْخُذَ زَوْجَهَا بِأَنْ يُجَامِعَهَا .
فَلَمَّا كَانَ الْجِمَاعُ الْوَاجِبُ عَلَى زَوْجِهَا إِلَيْهَا ، أَخَذَ زَوْجُهَا بِهِ ، لَا إِلَى مَوْلَاهَا ، كَانَ ذَلِكَ الْإِفْضَاءُ فِي ذَلِكَ الْجِمَاعِ الْأَخْذُ بِهِ إِلَيْهَا ، لَا إِلَى مَوْلَاهَا ، فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا .
وَأَنْكَرَ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا ، الَّذِينَ أَبَاحُوا الْعَزْلَ مَا فِي حَدِيثِ جُدَامَةَ مِمَّا رَوَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيهِ : إِنَّهُ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ ، وَرَوَوْا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكَارَ ذَلِكَ الْقَوْلِ عَلَى مَنْ قَالَهُ
.
4344 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَمَةِ لَا إِلَى مَوْلَاهَا .
قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ : هَذَا هُوَ النَّظَرُ عَلَى أُصُولِ مَا بُنِيَ عَلَيْهِ هَذَا الْبَابُ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ أَبَاحَتْ زَوْجَهَا تَرْكَ جِمَاعِهَا ، كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهَا أَنْ يَأْخُذَ زَوْجَهَا بِأَنْ يُجَامِعَهَا .
فَلَمَّا كَانَ الْجِمَاعُ الْوَاجِبُ عَلَى زَوْجِهَا إِلَيْهَا ، أَخَذَ زَوْجُهَا بِهِ ، لَا إِلَى مَوْلَاهَا ، كَانَ ذَلِكَ الْإِفْضَاءُ فِي ذَلِكَ الْجِمَاعِ الْأَخْذُ بِهِ إِلَيْهَا ، لَا إِلَى مَوْلَاهَا ، فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا .
وَأَنْكَرَ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا ، الَّذِينَ أَبَاحُوا الْعَزْلَ مَا فِي حَدِيثِ جُدَامَةَ مِمَّا رَوَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيهِ : إِنَّهُ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ ، وَرَوَوْا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكَارَ ذَلِكَ الْقَوْلِ عَلَى مَنْ قَالَهُ
.