4376 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ ، فَذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ سَوَاءً .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا يَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا إِلَّا كَذَلِكَ ، وَلَا يَطَّلِعَ مِنْهَا عَلَى عَوْرَةٍ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِفِعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
.
4376 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ ، فَذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ سَوَاءً .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا يَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا إِلَّا كَذَلِكَ ، وَلَا يَطَّلِعَ مِنْهَا عَلَى عَوْرَةٍ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِفِعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
.