4447 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي وَغَيْرُهُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَثَرَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا ، وَأَبَاحَهُمْ أَخْذَهُ : إِنَّ أَخْذَهُ مَكْرُوهٌ لَهُمْ ، وَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ ، وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ مِنَ النُّهْبَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : النُّهْبَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ هِيَ نُهْبَةُ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي انْتِهَابِهِ .
فَأَمَّا مَا نَثَرَهُ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ وَأَبَاحَهُمُ انْتِهَابَهُ وَأَخْذَهُ ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ ، وَالْأَوَّلَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ .
[3/50]
وَقَدْ وَجَدْنَا مِثْلَ ذَلِكَ قَدْ أَبَاحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
4447 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي وَغَيْرُهُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَثَرَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا ، وَأَبَاحَهُمْ أَخْذَهُ : إِنَّ أَخْذَهُ مَكْرُوهٌ لَهُمْ ، وَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ ، وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ مِنَ النُّهْبَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : النُّهْبَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ هِيَ نُهْبَةُ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي انْتِهَابِهِ .
فَأَمَّا مَا نَثَرَهُ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ وَأَبَاحَهُمُ انْتِهَابَهُ وَأَخْذَهُ ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ ، وَالْأَوَّلَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ .
[3/50]
وَقَدْ وَجَدْنَا مِثْلَ ذَلِكَ قَدْ أَبَاحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .