4641 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ أَنَّهَا لَيْلَةُ السَّابِعَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ .
فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَيْضًا أَنْ يَكُونَ فِي عَامٍ بِعَيْنِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ الْأَعْوَامِ كَذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى التَّحَرِّي لَا عَلَى الْيَقِينِ .
وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى التَّحَرِّي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْعَامِ لِمَا قَدْ كَانَ أُرِيَهُ مِنْ وَقْتِهَا الَّذِي تَكُونُ فِيهِ فَأُنْسِيهَا .
فَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ مَا يَدُلُّنَا عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ بِعَيْنِهَا ؟ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ " هِيَ عَشْرُ الْأُوَلِ ، أَوْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " إِذْ سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِهَا عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، فَنَفَى بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ ، وَثَبَتَ أَنَّهَا فِي إِحْدَى الْعَشْرَيْنِ ؛ إِمَّا فِي الْأَوَّلِ ، وَإِمَّا فِي الْآخِرِ .
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا رُجُوعُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالسُّؤَالِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيِّ الْعَشْرَيْنِ هِيَ ؟ وَجَوَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِأَنْ يَتَحَرَّاهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ .
[3/92] فَنَظَرْنَا فِيمَا رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْآثَارِ ؛ هَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فِي لَيْلَةٍ مِنْ هَذَيْنِ الْعَشْرَيْنِ بِعَيْنِهَا .
؟

4641 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ أَنَّهَا لَيْلَةُ السَّابِعَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ .
فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَيْضًا أَنْ يَكُونَ فِي عَامٍ بِعَيْنِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ الْأَعْوَامِ كَذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى التَّحَرِّي لَا عَلَى الْيَقِينِ .
وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى التَّحَرِّي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْعَامِ لِمَا قَدْ كَانَ أُرِيَهُ مِنْ وَقْتِهَا الَّذِي تَكُونُ فِيهِ فَأُنْسِيهَا .
فَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ مَا يَدُلُّنَا عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ بِعَيْنِهَا ؟ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ " هِيَ عَشْرُ الْأُوَلِ ، أَوْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " إِذْ سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِهَا عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، فَنَفَى بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ ، وَثَبَتَ أَنَّهَا فِي إِحْدَى الْعَشْرَيْنِ ؛ إِمَّا فِي الْأَوَّلِ ، وَإِمَّا فِي الْآخِرِ .
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا رُجُوعُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالسُّؤَالِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيِّ الْعَشْرَيْنِ هِيَ ؟ وَجَوَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِأَنْ يَتَحَرَّاهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ .
[3/92] فَنَظَرْنَا فِيمَا رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْآثَارِ ؛ هَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فِي لَيْلَةٍ مِنْ هَذَيْنِ الْعَشْرَيْنِ بِعَيْنِهَا .
؟