4941 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : دَخَلَ الْأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ؟ فَقَالَ : لَقَدْ حَرَصَ عَلَى قَتْلِي وَحَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ .
فَقَالَتْ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، فَذَكَرَتْ مِثْلَهُ .
فَهَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا تُعَارِضُ الْآثَارَ الْأُوَلَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَنَعَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنْ يَحِلَّ الدَّمُ إِلَّا بِإِحْدَى الثَّلَاثِ الْخِصَالِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا . غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا نَاسِخَةً لِلْآثَارِ الْأُوَلِ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، هَلْ نَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْآثَارِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ؟
4941 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : دَخَلَ الْأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ؟ فَقَالَ : لَقَدْ حَرَصَ عَلَى قَتْلِي وَحَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ .
فَقَالَتْ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، فَذَكَرَتْ مِثْلَهُ .
فَهَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا تُعَارِضُ الْآثَارَ الْأُوَلَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَنَعَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنْ يَحِلَّ الدَّمُ إِلَّا بِإِحْدَى الثَّلَاثِ الْخِصَالِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا . غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا نَاسِخَةً لِلْآثَارِ الْأُوَلِ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، هَلْ نَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْآثَارِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ؟