5173 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى حَالٍ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُقْصَدَ إِلَى قَتْلِ غَيْرِهِمْ ، إِذَا كَانَ لَا يُؤْمَنُ فِي ذَلِكَ تَلَفُهُمْ .
مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ إِذَا تَتَرَّسُوا بِصِبْيَانِهِمْ ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ رَمْيَهُمْ إِلَّا بِإِصَابَةِ صِبْيَانِهِمْ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ رَمْيُهُمْ فِي قَوْلِ هَؤُلَاءِ .
وَكَذَلِكَ إِنْ تَحَصَّنُوا بِحِصْنٍ وَجَعَلُوا فِيهِ الْوِلْدَانَ ، فَحَرَامٌ عَلَيْنَا رَمْيُ ذَلِكَ الْحِصْنِ عَلَيْهِمْ ، إِذَا كُنَّا نَخَافُ مِنْ ذَلِكَ إِصَابَةَ صِبْيَانِهِمْ وَنِسَائِهِمْ ، وَاحْتَجُّوا بِالْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ .
وَوَافَقَهُمْ آخَرُونَ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الْآثَارِ ، وَعَلَى تَوَاتُرِهَا ، وَقَالُوا : وَقَعَ النَّهْيُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَصْدِ إِلَى قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ .
فَأَمَّا عَلَى طَلَبِ قَتْلِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يُوَصِّلُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا بِتَلَفِ صِبْيَانِهِمْ وَنِسَائِهِمْ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ
.
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
5173 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى حَالٍ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُقْصَدَ إِلَى قَتْلِ غَيْرِهِمْ ، إِذَا كَانَ لَا يُؤْمَنُ فِي ذَلِكَ تَلَفُهُمْ .
مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ إِذَا تَتَرَّسُوا بِصِبْيَانِهِمْ ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ رَمْيَهُمْ إِلَّا بِإِصَابَةِ صِبْيَانِهِمْ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ رَمْيُهُمْ فِي قَوْلِ هَؤُلَاءِ .
وَكَذَلِكَ إِنْ تَحَصَّنُوا بِحِصْنٍ وَجَعَلُوا فِيهِ الْوِلْدَانَ ، فَحَرَامٌ عَلَيْنَا رَمْيُ ذَلِكَ الْحِصْنِ عَلَيْهِمْ ، إِذَا كُنَّا نَخَافُ مِنْ ذَلِكَ إِصَابَةَ صِبْيَانِهِمْ وَنِسَائِهِمْ ، وَاحْتَجُّوا بِالْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ .
وَوَافَقَهُمْ آخَرُونَ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الْآثَارِ ، وَعَلَى تَوَاتُرِهَا ، وَقَالُوا : وَقَعَ النَّهْيُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَصْدِ إِلَى قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ .
فَأَمَّا عَلَى طَلَبِ قَتْلِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يُوَصِّلُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا بِتَلَفِ صِبْيَانِهِمْ وَنِسَائِهِمْ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ
.
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا