5225 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ .
وَمَعْنَى قَوْلِهِ : " إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ - عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ ، أَيْ : حَتَّى يُقَسَّمَ الْخُمُسُ ، وَإِذَا قُسِّمَ الْخُمُسُ انْفَرَدَ حَقُّ الْمُقَاتِلَةِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ .
فَكَانَ ذَلِكَ النَّفَلُ الَّذِي يُنَفِّلُهُ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِ أَنْ آثَرَ بِهِ ، أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنَ الْخُمُسِ ، لَا مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ الَّتِي هِيَ حَقُّ الْمُقَاتِلَةِ .
وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ :
5225 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ .
وَمَعْنَى قَوْلِهِ : " إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ - عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ ، أَيْ : حَتَّى يُقَسَّمَ الْخُمُسُ ، وَإِذَا قُسِّمَ الْخُمُسُ انْفَرَدَ حَقُّ الْمُقَاتِلَةِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ .
فَكَانَ ذَلِكَ النَّفَلُ الَّذِي يُنَفِّلُهُ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِ أَنْ آثَرَ بِهِ ، أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنَ الْخُمُسِ ، لَا مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ الَّتِي هِيَ حَقُّ الْمُقَاتِلَةِ .
وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ :