5266 - وَلَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : ( مِنْ أَيْنَ جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ فِي زَيْنَبَ ؟ )
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : رَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، أَتَرَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ؟
فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَمْ يَجِئِ اخْتِلَافُهُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَإِنَّمَا جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ أَنَّ اللهَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَنْ تَرْجِعَ الْمُؤْمِنَاتُ إِلَى الْكُفَّارِ فِي سُورَةِ الْمُمْتَحَنَةِ ، بَعْدَمَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا حَلَالًا ، فَعَلِمَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، ثُمَّ رَأَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَدَّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَمَا كَانَ عَلِمَ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ ، بِتَحْرِيمِ اللهِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَقَالَ : رَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ .
وَلَمْ يَعْلَمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِتَحْرِيمِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ ، حَتَّى عَلِمَ بِرَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ : رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا .
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ : فَمِنْ هَاهُنَا جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ ، لَا مِنِ اخْتِلَافٍ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِهِ مَا رَدَّ زَيْنَبَ بِهِ عَلَى أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ النِّكَاحُ الْأَوَّلُ ، أَوِ النِّكَاحُ الْجَدِيدُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ أَحْسَنَ مُحَمَّدٌ فِي هَذَا ، وَتَصْحِيحُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الصَّحِيحِ يُوجِبُ صِحَّةَ مَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو .
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ يَقُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ إِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ .
5266 - وَلَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : ( مِنْ أَيْنَ جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ فِي زَيْنَبَ ؟ )
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : رَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، أَتَرَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ؟
فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَمْ يَجِئِ اخْتِلَافُهُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَإِنَّمَا جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ أَنَّ اللهَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَنْ تَرْجِعَ الْمُؤْمِنَاتُ إِلَى الْكُفَّارِ فِي سُورَةِ الْمُمْتَحَنَةِ ، بَعْدَمَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا حَلَالًا ، فَعَلِمَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، ثُمَّ رَأَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَدَّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَمَا كَانَ عَلِمَ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ ، بِتَحْرِيمِ اللهِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَقَالَ : رَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ .
وَلَمْ يَعْلَمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِتَحْرِيمِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ ، حَتَّى عَلِمَ بِرَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ : رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا .
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ : فَمِنْ هَاهُنَا جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ ، لَا مِنِ اخْتِلَافٍ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِهِ مَا رَدَّ زَيْنَبَ بِهِ عَلَى أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ النِّكَاحُ الْأَوَّلُ ، أَوِ النِّكَاحُ الْجَدِيدُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ أَحْسَنَ مُحَمَّدٌ فِي هَذَا ، وَتَصْحِيحُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الصَّحِيحِ يُوجِبُ صِحَّةَ مَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو .
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ يَقُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ إِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ .