5316 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ - يُقَالُ لَهُ : أَبُو عَبْدِ اللهِ - إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ أَرْضًا لَا تَضُرُّ بِأَحَدِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقْطِعَنِيهَا أَتَّخِذُهَا قَضْبًا وَزَيْتُونًا ، وَنَخْلًا فِي نَخِيلِي ، فَافْعَلْ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الْفَلَايَا بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ .
قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : " إِنْ كَانَتْ حِمًى فَأَقْطِعْهَا إِيَّاهُ " .
أَفَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَخْذَهَا ، وَلَا جَعَلَ لَهُ مِلْكَهَا إِلَّا بِإِقْطَاعِ خَلِيفَتِهِ ذَلِكَ الرَّجُلَ إِيَّاهَا ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ يَقُولُ لَهُ : وَمَا حَاجَتُكَ إِلَى إِقْطَاعِي إِيَّاكَ ؛ لِأَنَّ لَكَ أَنْ تُحْيِيَهَا دُونِي ، وَتَعْمُرَهَا فَتَمْلِكَهَا .
فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْإِحْيَاءَ عِنْدَ عُمَرَ هُوَ مَا أَذِنَ الْإِمَامُ فِيهِ ، لِلَّذِي يَتَوَلَّاهُ وَمَلَّكَهُ إِيَّاهُ .
وَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا مَا .
5316 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ - يُقَالُ لَهُ : أَبُو عَبْدِ اللهِ - إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ أَرْضًا لَا تَضُرُّ بِأَحَدِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقْطِعَنِيهَا أَتَّخِذُهَا قَضْبًا وَزَيْتُونًا ، وَنَخْلًا فِي نَخِيلِي ، فَافْعَلْ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الْفَلَايَا بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ .
قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : " إِنْ كَانَتْ حِمًى فَأَقْطِعْهَا إِيَّاهُ " .
أَفَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَخْذَهَا ، وَلَا جَعَلَ لَهُ مِلْكَهَا إِلَّا بِإِقْطَاعِ خَلِيفَتِهِ ذَلِكَ الرَّجُلَ إِيَّاهَا ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ يَقُولُ لَهُ : وَمَا حَاجَتُكَ إِلَى إِقْطَاعِي إِيَّاكَ ؛ لِأَنَّ لَكَ أَنْ تُحْيِيَهَا دُونِي ، وَتَعْمُرَهَا فَتَمْلِكَهَا .
فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْإِحْيَاءَ عِنْدَ عُمَرَ هُوَ مَا أَذِنَ الْإِمَامُ فِيهِ ، لِلَّذِي يَتَوَلَّاهُ وَمَلَّكَهُ إِيَّاهُ .
وَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا مَا .