5622 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَعْنَى هَذِهِ الْجَوَائِحِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَضْعِهَا ، هِيَ الثِّمَارُ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ فَيَقْبِضُهَا ، فَيُصِيبُهَا فِي يَدِهِ جَائِحَةٌ ، فَيَذْهَبُ بِثُلُثِهَا فَصَاعِدًا .
قَالُوا : فَذَلِكَ يُبْطِلُ ثَمَنَهَا عَنِ الْمُشْتَرِي .
قَالُوا : وَمَا أَصَابَهَا فَأَذْهَبَ بِشَيْءٍ مِنْهَا دُونَ ثُلُثِهَا ، ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَلَمْ يَبْطُلْ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ ، قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ .
قَالُوا : وَهَذَا مِثْلُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
5622 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَعْنَى هَذِهِ الْجَوَائِحِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَضْعِهَا ، هِيَ الثِّمَارُ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ فَيَقْبِضُهَا ، فَيُصِيبُهَا فِي يَدِهِ جَائِحَةٌ ، فَيَذْهَبُ بِثُلُثِهَا فَصَاعِدًا .
قَالُوا : فَذَلِكَ يُبْطِلُ ثَمَنَهَا عَنِ الْمُشْتَرِي .
قَالُوا : وَمَا أَصَابَهَا فَأَذْهَبَ بِشَيْءٍ مِنْهَا دُونَ ثُلُثِهَا ، ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَلَمْ يَبْطُلْ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ ، قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ .
قَالُوا : وَهَذَا مِثْلُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .