6116 - وَقَدْ حَدَّثَنَا وُهْبَانُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، وَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
6116 - وَقَدْ حَدَّثَنَا وُهْبَانُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، وَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .