6136 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَهْطٌ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ حَتَّى نَزَلُوا فَتَفَرَّقُوا فِي حَوَائِجِهِمْ ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ فَرَجَعُوا وَهُوَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يَهُبُّ كَمَا يَهُبُّ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ .
وَقَالَ الرَّابِعُ : أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي ، لَمْ أَرَهُ يَهُبُّ فِيهَا ، رَأَيْتُ سُخْنَتَيْهِ ( يَعْنِي خُصْيَتَيْهِ ) يَضْرِبَانِ اسْتَهَا ، وَرِجْلَاهَا مِثْلُ أُذُنَيْ حِمَارٍ .
وَعَلَى مَكَّةَ يَوْمَئِذٍ نَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيُّ ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ .
[4/154]
فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ شَهِدَ رَابِعٌ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ الثَّلَاثَةُ فَقَدِّمْهُمَا أَجْلِدْهُمَا ، وَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ فَارْجُمْهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدَا إِلَّا بِمَا كَتَبْتَ بِهِ إِلَيَّ فَاجْلِدِ الثَّلَاثَةَ ، وَخَلِّ سَبِيلَ الرَّجُلِ .
قَالَ : فَجَلَدَ الثَّلَاثَةَ ، وَأَخْلَى سَبِيلَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .
فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدَ بَعْضُهُمُ ابْتِدَاءً ، وَقَبِلَهَا بَعْضُهُمْ ، وَحَضَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ .
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ جَمِيعًا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَثَبَتَ أَنَّ مَعَانِيَ الْآثَارِ الْأُوَلِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَعَانِيهَا الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي مَوَاضِعِهَا .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ .
6136 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَهْطٌ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ حَتَّى نَزَلُوا فَتَفَرَّقُوا فِي حَوَائِجِهِمْ ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ فَرَجَعُوا وَهُوَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يَهُبُّ كَمَا يَهُبُّ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ .
وَقَالَ الرَّابِعُ : أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي ، لَمْ أَرَهُ يَهُبُّ فِيهَا ، رَأَيْتُ سُخْنَتَيْهِ ( يَعْنِي خُصْيَتَيْهِ ) يَضْرِبَانِ اسْتَهَا ، وَرِجْلَاهَا مِثْلُ أُذُنَيْ حِمَارٍ .
وَعَلَى مَكَّةَ يَوْمَئِذٍ نَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيُّ ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ .
[4/154]
فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ شَهِدَ رَابِعٌ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ الثَّلَاثَةُ فَقَدِّمْهُمَا أَجْلِدْهُمَا ، وَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ فَارْجُمْهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدَا إِلَّا بِمَا كَتَبْتَ بِهِ إِلَيَّ فَاجْلِدِ الثَّلَاثَةَ ، وَخَلِّ سَبِيلَ الرَّجُلِ .
قَالَ : فَجَلَدَ الثَّلَاثَةَ ، وَأَخْلَى سَبِيلَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .
فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدَ بَعْضُهُمُ ابْتِدَاءً ، وَقَبِلَهَا بَعْضُهُمْ ، وَحَضَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ .
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ جَمِيعًا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَثَبَتَ أَنَّ مَعَانِيَ الْآثَارِ الْأُوَلِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَعَانِيهَا الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي مَوَاضِعِهَا .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ .