10 - بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ . هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ ؟
6183 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ .
فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عَلَى أَهْلِ الْحَضَرِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِمَّنْ يُجِيبُ إِذَا دُعِيَ وَفِيهِ أَسْبَابُ الْعَدَالَةِ مَا فِي أَهْلِ الْعَدَالَةِ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ ، فَشَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ ، وَهُوَ كَأَهْلِ الْحَضَرِ .
وَمِمَّنْ كَانَ مِنْهُمْ لَا يُجِيبُ إِذَا دُعِيَ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .
10 - بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ . هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ ؟
6183 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ .
فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عَلَى أَهْلِ الْحَضَرِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِمَّنْ يُجِيبُ إِذَا دُعِيَ وَفِيهِ أَسْبَابُ الْعَدَالَةِ مَا فِي أَهْلِ الْعَدَالَةِ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ ، فَشَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ ، وَهُوَ كَأَهْلِ الْحَضَرِ .
وَمِمَّنْ كَانَ مِنْهُمْ لَا يُجِيبُ إِذَا دُعِيَ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .