6283 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ مَا رَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنَ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذَا الْفَصْلِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَبَاحَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَمَا قَدْ كَانَ نَهَى عَنْهَا .
ثُمَّ رَوَيْتُمْ عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ ، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ ؛ فَقَالَ : لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ أَضَاحِيكُمْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ .
فَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ كَانَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، بَعْدَمَا كَانَ أَبَاحَهُ ، حَتَّى تَتَّفِقَ مَعَانِي مَا رَوَيْتُمُوهُ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ هَذَا ، وَلَا يَتَضَادَّ .
قِيلَ لَهُ : مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، لِشِدَّةٍ كَانَ النَّاسُ فِيهَا ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ تِلْكَ الشِّدَّةُ ، فَأَبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَادَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ مَا خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ ، فَأَمَرَهُمْ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ .
6283 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ مَا رَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنَ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذَا الْفَصْلِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَبَاحَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَمَا قَدْ كَانَ نَهَى عَنْهَا .
ثُمَّ رَوَيْتُمْ عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ ، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ ؛ فَقَالَ : لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ أَضَاحِيكُمْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ .
فَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ كَانَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، بَعْدَمَا كَانَ أَبَاحَهُ ، حَتَّى تَتَّفِقَ مَعَانِي مَا رَوَيْتُمُوهُ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ هَذَا ، وَلَا يَتَضَادَّ .
قِيلَ لَهُ : مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، لِشِدَّةٍ كَانَ النَّاسُ فِيهَا ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ تِلْكَ الشِّدَّةُ ، فَأَبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَادَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ مَا خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ ، فَأَمَرَهُمْ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ .