6404 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : ذَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ يَوْمَ خَيْبَرَ .
فَقَالَ : إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ
.
وَقَالُوا : فَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهَا لِهَذِهِ الْعِلَّةِ ، فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ جَاءَ فِي هَذَا إِلَّا الْأَمْرُ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ ، لَكَانَ ذَلِكَ مُحْتَمِلًا لِمَا قَالُوا ، وَلَكِنَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا وَجَاءَ النَّهْيُ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا .
6404 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : ذَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ يَوْمَ خَيْبَرَ .
فَقَالَ : إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ
.
وَقَالُوا : فَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهَا لِهَذِهِ الْعِلَّةِ ، فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ جَاءَ فِي هَذَا إِلَّا الْأَمْرُ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ ، لَكَانَ ذَلِكَ مُحْتَمِلًا لِمَا قَالُوا ، وَلَكِنَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا وَجَاءَ النَّهْيُ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا .