6418 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَكَلْنَاهُ .
وَفِي هَذَا الْبَابِ آثَارٌ ، قَدْ دَخَلَتْ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَأَغْنَانَا ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهَا .
فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ ، فَأَجَازُوا أَكْلَ لُحُومِ الْخَيْلِ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ ، أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحِمَهُمَا اللهُ ، وَاحْتَجُّوا بِذَلِكَ بِتَوَاتُرِ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ وَتَظَاهُرِهَا .
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَأْخُوذًا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، لَمَا كَانَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَرْقٌ .
وَلَكِنَّ الْآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا صَحَّتْ وَتَوَاتَرَتْ ، أَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِهَا مِنَ النَّظَرِ ، وَلَا سِيَّمَا إِذْ قَدْ أَخْبَرَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ لُحُومَ الْخَيْلِ فِي وَقْتِ مَنْعِهِ إِيَّاهُمْ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافِ حُكْمِ لُحُومِهِمَا .
6418 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَكَلْنَاهُ .
وَفِي هَذَا الْبَابِ آثَارٌ ، قَدْ دَخَلَتْ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَأَغْنَانَا ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهَا .
فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ ، فَأَجَازُوا أَكْلَ لُحُومِ الْخَيْلِ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ ، أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحِمَهُمَا اللهُ ، وَاحْتَجُّوا بِذَلِكَ بِتَوَاتُرِ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ وَتَظَاهُرِهَا .
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَأْخُوذًا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، لَمَا كَانَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَرْقٌ .
وَلَكِنَّ الْآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا صَحَّتْ وَتَوَاتَرَتْ ، أَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِهَا مِنَ النَّظَرِ ، وَلَا سِيَّمَا إِذْ قَدْ أَخْبَرَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ لُحُومَ الْخَيْلِ فِي وَقْتِ مَنْعِهِ إِيَّاهُمْ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافِ حُكْمِ لُحُومِهِمَا .