6612 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا يَقْرَبْنَا ، أَوْ يُؤْذِيَنَّا فِي مَسَاجِدِنَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَرِهَ قَوْمٌ أَكْلَ الْبُقُولِ ، ذَوَاتِ الرِّيحِ أَصْلًا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهَا ، لَا لِأَنَّهَا حَرَامٌ ، وَلَكِنْ لِئَلَّا يُؤْذَى بِرِيحِهَا مَنْ يَحْضُرُ مَعَهُ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ آثَارٌ أُخَرُ ، مَا قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ .
6612 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا يَقْرَبْنَا ، أَوْ يُؤْذِيَنَّا فِي مَسَاجِدِنَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَرِهَ قَوْمٌ أَكْلَ الْبُقُولِ ، ذَوَاتِ الرِّيحِ أَصْلًا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهَا ، لَا لِأَنَّهَا حَرَامٌ ، وَلَكِنْ لِئَلَّا يُؤْذَى بِرِيحِهَا مَنْ يَحْضُرُ مَعَهُ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ آثَارٌ أُخَرُ ، مَا قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ .