6644 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي سَفَرٍ ، فَآوَانَا اللَّيْلُ إِلَى قَرْيَةِ دِهْقَانٍ ، وَإِذَا الْإِبِلُ عَلَيْهَا أَحْمَالُهَا .
فَقَالَ لِي سَعْدٌ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ، فَبِتْنَا جَائِعَيْنِ
.
فَهَذَا سَعْدٌ يَقُولُ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ حَقِيقَةُ عِلْمِهِ بِهِ ، إِذْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يَأْخُذْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ بِحَقِّ الضِّيَافَةِ .
فَذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ الضِّيَافَةُ وَاجِبَةً ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
.
6644 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي سَفَرٍ ، فَآوَانَا اللَّيْلُ إِلَى قَرْيَةِ دِهْقَانٍ ، وَإِذَا الْإِبِلُ عَلَيْهَا أَحْمَالُهَا .
فَقَالَ لِي سَعْدٌ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ، فَبِتْنَا جَائِعَيْنِ
.
فَهَذَا سَعْدٌ يَقُولُ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ حَقِيقَةُ عِلْمِهِ بِهِ ، إِذْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يَأْخُذْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ بِحَقِّ الضِّيَافَةِ .
فَذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ الضِّيَافَةُ وَاجِبَةً ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
.