6 - بَابُ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ عَلَمُ الْحَرِيرِ أَوْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَرِيرِ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْيَ عَنِ الْحَرِيرِ .
فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ قَدْ وَقَعَ عَلَى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَكَرِهُوا بِذَلِكَ لُبْسَ الْمُعَلَّمِ بِعَلَمِ الْحَرِيرِ ، وَالثَّوْبِ الَّذِي لُحْمَتُهُ غَيْرُ حَرِيرٍ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : قَدْ وَقَعَ النَّهْيُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا جَاوَزَ الْأَعْلَامَ ، وَعَلَى مَا كَانَ سَدَاهُ غَيْرَ حَرِيرٍ ، لَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ، بِمَا قَدْ رَوَيْنَا فِي بَابِ لُبْسِ الْحَرِيرِ عَنْ عُمَرَ فِي اسْتِثْنَائِهِ ، مِمَّا حَرُمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَرِيرِ ، الْأَعْلَامَ .
وَبِمَا .
6 - بَابُ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ عَلَمُ الْحَرِيرِ أَوْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَرِيرِ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْيَ عَنِ الْحَرِيرِ .
فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ قَدْ وَقَعَ عَلَى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَكَرِهُوا بِذَلِكَ لُبْسَ الْمُعَلَّمِ بِعَلَمِ الْحَرِيرِ ، وَالثَّوْبِ الَّذِي لُحْمَتُهُ غَيْرُ حَرِيرٍ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : قَدْ وَقَعَ النَّهْيُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا جَاوَزَ الْأَعْلَامَ ، وَعَلَى مَا كَانَ سَدَاهُ غَيْرَ حَرِيرٍ ، لَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ، بِمَا قَدْ رَوَيْنَا فِي بَابِ لُبْسِ الْحَرِيرِ عَنْ عُمَرَ فِي اسْتِثْنَائِهِ ، مِمَّا حَرُمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَرِيرِ ، الْأَعْلَامَ .
وَبِمَا .